قدرت الله وجداني فخر

167

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

واختصاص فيه ( 1 ) ، والدين والوصيّة والكفن ونحوها ( 2 ) تخرج من جميع التركة ( 3 ) ، ونسبة الورثة إليه ( 4 ) على السواء . نعم ، لو كانت الوصيّة بعين من أعيان التركة خارجة ( 5 ) عن الحبوة فلا منع ( 6 ) ، كما ( 7 ) لو كانت تلك العين معدومة . [ لو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث ] ولو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث ( 8 ) كغيرها من